(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) [النساء ٤ / ٢٣] وما أضيف إليها في السنة النبوية كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، لما روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضياللهعنه أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها».
وضابط حرمة الجمع عند العلماء : ما ذكر عن الشعبي قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا ، لم يجز له أن يتزوج الأخرى ، فالجمع بينهما باطل.
وعلة التحريم : هو ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة ، مما يقع بين الضرائر من البغضاء والشرور بسبب الغيرة ، قال ابن عباس : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمّة أو على الخالة ، وقال : «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» (١).
الرابع :
أباح الله تعالى الاستمتاع بالنساء بعقد الزواج المشتمل على المهر ، وهو المال المتقوم الذي يباح الانتفاع به شرعا ، وهذا دليل على وجوب المهر ، فإذا حصل الزواج بغير المال لم تقع الإباحة به ؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه ، كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه.
الخامس :
دلّ قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) على أن المهر يسمى أجرا ، وأنه في مقابلة البضع (الاستمتاع) ؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. والظاهر أن المعقود عليه: هو بدن المرأة ، ومنفعة البضع ، والحلّ ؛ لأن العقد يقتضي كل ذلك.
واختلف العلماء في معنى الآية على قولين :
__________________
(١) رواه ابن حبان وغيره.