١ ـ قال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن مهورهن (أجورهن) فإذا جامعها مرة واحدة ، وجب المهر كاملا إن كان مسمّى ، أو مهر مثلها إن لم يسمّ.
أما إذا كان النكاح فاسدا فيجب مهر المثل ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ، فلها مهر مثلها بما استحلّ من فرجها» (١).
ولا يجوز في رأيهم أن تحمل الآية على جواز نكاح المتعة : (وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر) ؛ لأن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن نكاح المتعة وحرّمه ؛ ولأن الله تعالى قال : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) [النساء ٤ / ٢٥] ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ، ونكاح المتعة ليس كذلك.
٢ ـ وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، فقد كان مرخصا فيه في بدء الإسلام ، أذن فيه النبي صلىاللهعليهوسلم مرة أو مرتين في الجهاد ، لبعد المجاهدين عن نسائهم ، وخوفا من الزنى ، فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين ، وعلى أساس مبدأ العفو الذي لم يتعلق به تحريم في مبدأ الأمر ، وذلك في غزوة أوطاس ، وعام فتح مكة ، ثم حرّمه النبي صلىاللهعليهوسلم بعدئذ واستقر الأمر على التحريم ، بدليل آية : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون ٢٣ / ٦ / ٥] وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن المتعة ، قال : وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وثبت في الصحيحين عن علي قال : «نهى رسول الله
__________________
(١) أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة.