(أَزْواجاً) يطلق الزوج على الذكر والأنثى ، كما قال تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ يَتَرَبَّصْنَ) أي ليتربصن أي لينتظرن (بِأَنْفُسِهِنَ) بعدهم عن الزواج (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) من الليالي ، وهذا في غير الحوامل ، أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق (٤). (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) أي أتممن عدتهن وانتهت مدة تربصهن وانتظارهن. (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أيها الأولياء (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ) من التزين والتعرض للخطاب. (بِالْمَعْرُوفِ) شرعا (خَبِيرٌ) عالم بباطن العمل وظاهره.
المناسبة :
هذا بيان متصل في أنواع العدة ، فقد ذكر أولا عدة الطلاق بالحيض ، وذكر هنا عدة الوفاة المخالفة لها.
التفسير والبيان :
ذكر الله في هذه الآية حكم الحداد على الأزواج ووجوب العدة على النساء ، عقب بيان أحكام الطلاق والرجعة والإرضاع وواجبات الوالد نحو ولده وزوجته ، وكان بيان عدة الوفاة لئلا يتوهم أنها مثل عدة الطلاق.
والعدة : هي المدة التي تمكث فيها المرأة في بيت الزوجية دون زواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعي للتعرف على براءة الرحم أو للحداد على الزوج. وعدة المطلقة : ثلاثة قروء ، وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام ، أما الحامل فعدتها بوضع الحمل ، ولو بعد الوفاة بساعة. ولا حداد على غير الزوج من أخ أو أب أو قريب أكثر من ثلاثة أيام.
ولا فرق في حال الوفاة بين الصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغير المدخول بها ، لأن العدة في الأصل للحداد ، وبراءة الرحم تبعا.
وقد بدأ الله تعالى بذكر الرجال الذين يتوفون ، وترك الخبر عنهم إلى الإخبار عن أزواجهم ، ليبين صلة العدة بالرجل ، ومعنى الآية : إن زوجات