بزوج آخر بعد الطّلقة الثالثة وانقضاء العدّة ، إذا حصل التّراضي بين المرأة والخاطب لها ، وكان الخاطب كفؤا ، وبمهر المثل ، ولم يكن هناك محظور شرعي. وعلى الأمة أيضا ممثلة بوجهائها وعلمائها وحكامها وعقلائها أن تكون متكافلة متضامنة في تحقيق المصلحة العامة ، فلا تمنع المعروف ، ولا تقرّ المنكر ، فتهلك وتتضرّر.
ذلك الذي تقدّم من نهي الأولياء عن عضل النساء وأحكام التشريع ، يوعظ به أهل الإيمان بالله واليوم الآخر ، فهم الذين يتقبلونه ، وتخشع له قلوبهم ، امتثالا لأمر ربّهم ، فشأن المؤمن الطاعة والعظة ، وذلك النهي عن ترك العضل أزكى لكم ، وأطهر من أدناس الآثام ، أي أن فيه بركة وصلاحا لمتّبعيه ، وفيه الطّهر بحفظ العرض والشّرف وعدم التّسبّب في الفسوق والفساد وانحراف المطلقات ، والنّجاة من التّورّط في الآثام والمحرّمات والذّنوب والسّيّئات.
والله يعلم ما في ذلك من النّفع والصّلاح لكم ، والزّكاة والطّهر وصون السمعة ، فامتثلوا أوامره ، وأنتم لا تعلمون الحقائق وأبعاد المستقبل ، ومخاطر ترك المرأة الأيم أو الثّيب من غير زواج ، إرضاء للأهواء وحظوظ النّفس المريضة غير المتعقّلة ، وإنما التي تتّبع الأوهام أو تناسق مع الأنفة والكبرياء.
فقه الحياة أو الأحكام :
دلّت الآيتان على أحكام كثيرة هي ما يأتي :
١ ـ الإمساك بالمعروف : وهو القيام بما يجب للمرأة من حقّ على زوجها ، كالنّفقة ، فإذا لم يجد ما ينفق على الزوجة ، خرج عن حدّ المعروف ، ويطلّقها ، فإن لم يفعل طلّق عليه الحاكم من أجل الضّرر اللاحق بها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها ، والجوع لا صبر عليه ، وهو رأي الجمهور (مالك والشافعي
![التفسير المنير [ ج ٢ ] التفسير المنير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2943_altafsir-almunir-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
