حجة ، وإن الذمة على البراءة ، ولا يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مطعن فيه.
وقال الحنابلة : عليه دينار إن كان في مقتبل الدم ، ونصف دينار في مؤخر الدم ، لما
رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس عن النّبي صلىاللهعليهوسلم : «يتصدق بدينار ، أو نصف دينار» ، وفي كتاب الترمذي : «إن كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار». وهذا مستحب عند الشافعية والطبري.
وأجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر ، وهي : الحيض المعروف ، ودمه أسود خاثر تعلوه حمرة ، وتترك له الصلاة والصوم ، وتقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة.
واختلف العلماء في مقدار الحيض : فقال فقهاء المدينة منهم (مالك والشافعي وأحمد) : أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
وأقلّه عند الشافعي وأحمد : يوم وليلة ، وما دونه استحاضة ، وأقلّه عند مالك : دفقة أو دفعة في لحظة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وما نقص أو زاد عن ذلك فهو استحاضة.
ودم النفاس عند الولادة كالحيض ، وأقله عند الشافعية لحظة ، ولا حدّ لأقله عند الأئمة الآخرين ، وغالبة عند الشافعية أربعون ، وأكثره عند المالكية والشافعية : ستون يوما ، وعند الحنفية والحنابلة : أربعون يوما. والغسل منه كالغسل من الحيض والجنابة.