هذه الرخصة ، حتى لا يؤدوا كلا من الحج والعمرة على انفراد ، أما أهل الحرم فليسوا في حاجة إلى ذلك ، فلا تمتع ولا قران لحاضري المسجد الحرام.
واتقوا الله واخشوه بالمحافظة على امتثال أمره ، والانتهاء عن نواهيه ، واحذروا أن تعتدوا في ذلك ، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تجاوز حدود الله تعالى.
ومن المعلوم أن كيفيات أداء الحج والعمرة الجائزة إجماعا ثلاث :
الأولى ـ الإفراد : الإحرام بالحج وحده ، ثم بالعمرة بعد إنهائه.
الثانية ـ التمتع (١) : الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وكان من أهل الآفاق ، ثم الإحرام بالحج من مكة.
الثالثة ـ القرآن : أن يحرم الشخص بالحج وبالعمرة معا ، أو يحرم بأحدهما ثم يدخل الآخر عليه في عام واحد وفي أشهر الحج. وأيها هو الأفضل؟ للعلماء آراء ثلاثة :
قال الحنفية : القرآن أفضل ، ثم التمتع ، ثم الإفراد ، لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه الطحاوي عن أم سلمة : «أهلّوا يا آل محمد بعمرة في حجة» ، وقال أنس فيما أخرجه البخاري ومسلم : «سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يلبي بالحج والعمرة يقول : لبيك عمرة وحجة».
وقال المالكية والشافعية : الإفراد بالحج أفضل ، ثم التمتع ، ثم القرآن : لأن النّبيصلىاللهعليهوسلم حج مفردا على الأصح ، قالت عائشة فيما أخرجه البخاري ومسلم : «خرجنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهلّ بعمرة ، ومنا من
__________________
(١) سمي المتمتع متمتعا ، لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حلّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج ، أو لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين ، إذ من حق العمرة والحج أن يقصد كل منهما بسفر.