الصفحه ٤١٢ : من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين».
وروى في الفقيه
في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) عن ابى عبد
الصفحه ٥ :
كتاب الفقه (١) يحتاج في قبوله إلى نوع تكلف وتأويل.
ويستحب السعي
في وادي محسر بعد دخوله والدعا
الصفحه ١١ : في كتاب
الفقه الرضوي (٣) : «وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات». وهو
صريح في المطلوب.
وما
الصفحه ١٤ :
في كتاب الفقه الرضوي (١) : «فإن رميت ووقعت في محمل وانحدرت منه الى الأرض أجزأ
عنك ، وإن بقيت في
الصفحه ١٩ : أعلاها ، وهكذا
عبارة كتاب الفقه المذكورة ، وهما ظاهرتان في الرد لما نقل عن ابن أبي عقيل ، ولم
نقف له فيما
الصفحه ٢٠ : كل حصاة ، كما في رواية كتاب الفقه (١) والتكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة (٢).
وروى في
الصفحه ٣٨ : سبعين».
وروي في الفقيه
(١) قال : «سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البقرة يضحى بها
الصفحه ٣٩ : الضرورة تجزئ عن السبعين ، كما تضمنته رواية سوادة وابن أسباط (٨) ومرسلة الفقيه (٩) والمرسلة المذكورة في
الصفحه ٤٦ : كله المسجد».
وقال في كتاب
الفقه الرضوي (٢) : «وكل ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن
تذبح أو
الصفحه ٥٦ : يعتريك».
وقال في كتاب
الفقه الرضوي (٢) : «وإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي».
أقول : لا يخفى
الصفحه ٦٢ : لحمه؟ قال : يأكل من
أضحيته ، ويتصدق بالفداء». ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا (٢).
وما رواه الشيخ
عن عبد
الصفحه ٧٤ : يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي». كذا نقله عنه في كتاب
الوسائل (٣) ولم أقف عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٨٢ : وبطلانه.
وظاهر الصدوق
في الفقيه الإفتاء بمضمون هذه الرواية ، حيث قال : «وإذا لم يصم الثلاثة الأيام
فوجد
الصفحه ٩٠ : ، بل بين كلام أهل اللغة بعضهم مع بعض ، والواجب الرجوع إلى الاحتياط.
إلا أن الموجود
في كتاب الفقه
الصفحه ٩٧ : يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان