الأفعال بعبارة موهمة لاتفاق الأصحاب على ذلك ، كما قدمنا نقله عنه في المسألة الاولى من الفصل الأول في رمي جمرة العقبة (١).
الثالثة :
اجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ، حكاه في المنتهى ، قال : «لعدم ما يحلق ، ويمر الموسى على رأسه ، وهو قول أهل العلم كافة» ثم نقل رواية زرارة (٢) الآتية في حكاية الرجل الخراساني. و (بالجملة) فالحكم المذكور لا إشكال فيه.
بقي الكلام في أن إمرار الموسى هل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ نقل في المنتهى الخلاف في ذلك عن العامة ، حيث قال : «إذا ثبت هذا فهل هو واجب أم لا؟ قال : أكثر الجمهور : أنه مستحب غير واجب. وقال أبو حنيفة : إنه واجب ، احتج الأولون بأن الحلق محله الشعر ، فسقط بعدمه كما يسقط وجوب غسل العضو بقطعه ، ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب عليه دم فلم يجب عليه عند التحلل ، كامرار اليد على الشعر من غير حلق ، احتج أبو حنيفة بقوله (صلىاللهعليهوآله) (٣) : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».».
ويظهر منه في المنتهى اختيار ما ذهب إليه أبو حنيفة من الوجوب ،
__________________
(١) ص ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.
(٣) سنن البيهقي ـ ج ٤ ص ٣٢٦.