الثالثة :
لو ترك طواف النساء ناسيا لم تحل له النساء ، ويجب عليه العود والإتيان بالطواف مع المكنة ، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء ، ولو مات قبل ذلك طاف عنه وليه ، ولا أعرف فيه خلافا.
وعليه تدل جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح له أن يقضى عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء ، إن الرمي سنة والطواف فريضة». ورواه بسند أخر (٢) عنه (عليهالسلام) أيضا مثله إلا أنه قال «حتى يزور البيت ويطوف». وترك قوله : «أو غيره».
وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه».
وما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (٤) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قلت له : رجل نسي طواف النساء
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.