أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له : ابدأ بالناصية ، فبدأ بها». فجمعا بين الروايتين بما ذكراه من حمل القرن على طرف الناصية.
وفيه أن مورد هذه الرواية إنما هو التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر لا الحلق ، والظاهر أنه في إحرام العمرة المتمتع بها ، وغاية ما تدل عليه الرواية استحباب التقصير من شعر الناصية لا من جوانب الرأس.
وبالجملة فالمتبادر من الرواية الأولى أن المراد بالقرن الأيمن إنما هو قرن الرأس وهو ما ذكرناه ، وهذه الرواية ليس من محل البحث في شيء فكلامهما (طاب ثراهما) لا يخلو من نظر.
نعم قال في كتاب الفقه الرضوي (١) : «وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة ، وابدأ بالناصية ، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الأذنين وقل : اللهمّ أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة». انتهى.
وظاهر هذه العبارة هو استحباب الحلق من الناصية ، وهو خلاف ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار (٢) بالتقريب الذي قدمناه.
وأما دفن الشعر في منى فقد تقدم الكلام فيه. وأما استحباب اضافة التقصير من هذه المواضع إلى الحلق فيدل عليه ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته».
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١٢.