المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ومن الضأن الجذع لسنته».
وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وقال في باب الأضاحي : «ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني» إلى آخر ما نقلناه من الكتاب ، وبذلك يظهر قوة القول المشهور ويتعين العمل به.
والمراد بقوله (عليهالسلام) : «ومن الضأن الجذع لسنته» يعني بعد أن يجذع إلى تمام السنة ، فإذا كملت له السنة ودخل في غيرها خرج عن هذا الاسم إلى غيره ، وبذلك عبر جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) كالمحقق في الشرائع.
الثالث : أن يكون تاما ، وهو يتضمن أمورا :
(منها) أن لا يكون أعور ولا أعرج بين العرج.
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (١) «أنه سأل أخاه موسى (عليهالسلام) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا ، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا».
وما رواه في الكافي عن السكوني (٢) عن جعفر عن أبيه عن آبائه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ مع اختلاف يسير في اللفظ.