يتعلق أو انه بأي الفردين يتحقق. وان أراد بالظهر الثابتة بيقين ذات الأربع أو مقصورتها بلا تعويض الخطبتين ، ففيه انه ان أراد عموم وجوبها بالنسبة الى جميع المكلفين في جميع الأزمان فهو أوضح واضح في البطلان ، إذ عينية الركعتين بالخطبتين على بعض المكلفين في بعض الأزمان وتحريم فعل الأربع حينئذ على ذلك البعض في ذلك البعض غنى عن البيان في المقام إذ هو من ضروريات دين الإسلام ، وان أراد أن يقين وجوبها ثابت في الجملة فلا يجديه نفعا إذ يقين وجوب الجمعة ثابت كذلك. وان أراد ان وجوب الظهر ثابت في يوم الجمعة باعتبار تناول عموم وجوب خمس فرائض كل يوم إحداها الظهر ففيه ـ بعد تسليم اختصاص الظهر بما هو قسيم للركعتين ذات الخطبتين لا ما يعمهما ـ انه أول المسألة ومحل البحث وهل الكلام والنزاع إلا في ذلك؟ وتناول عمومات وجوب الجمعة في يومها لموضع النزاع أقوى والعمل به أظهر وأولى. وان أراد معنى آخر غير ما ذكرنا فلا بد من بيانه حتى ننظر فيه.
و (ثانيا) ـ ان ما ذكره من الدليل مقلوب عليه في المقام بالنظر الى أصل مشروعية الصلاة وما ورد في ذلك عنهم (عليهمالسلام) فان الثابت بأصل الشرع إنما هو ركعتان على جميع الناس في جميع الأزمان مقرونة بالخطبتين في يوم الجمعة. ثم زيد فيهما حضرا في غير يوم الجمعة وبقي يوم الجمعة والسفر على ما كان عليه الأمر سابقا والذي يفصح عن ذلك
ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (١) في حديث طويل قال فيه : «وقال تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (٢) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين».
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أعداد الفرائض.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٩.