الأشياء المذكورة وهو مؤيد للحمل على الكراهة ، والى ذلك ايضا يشير قوله (عليهالسلام) في رواية على بن جعفر المنقولة من كتابه (١) بعد قوله «لا يصلح ذلك» «فان فعل فلا يعود له» فإن مؤذن بالكراهة أيضا.
وبالجملة فإن المسألة لا تخلو من شوب تردد وان كان القول بالتحريم كما ذهب إليه في المدارك لا يخلو من قوة. والله العالم.
(الثاني) ـ في تفسيره ، والتكفير في اللغة هو الخضوع وان ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعله من يريد تعظيم صاحبه ، ففي القاموس فسره بان يخضع الإنسان لغيره. وفي النهاية الأثيرية هو أن ينحني الإنسان. إلى آخر ما ذكر.
وقد اختلف الأصحاب في تفسيره ، فالفاضلان على انه عبارة عن وضع اليمين على الشمال وقيده العلامة في المنتهى والتذكرة بحال القراءة. وقال الشيخ لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس وتبعه ابن إدريس والشهيدان ، ويدل على هذا القول ما تقدم من رواية صاحب كتاب دعائم الإسلام وهو ظاهر روايتي على بن جعفر المتقدمتين ايضا وبه يظهر قوة القول المذكور.
قال بعض مشايخنا المتأخرين : والظاهر انه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها وبين أن يكون بينهما حائل أم لا وبين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد ، وقد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) واستشكل العلامة في النهاية الأخير. انتهى.
أقول : ويدل على الأخير ما تقدم (٢) في رواية على بن جعفر الثانية من قوله «يضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه» وبه يضعف استشكال العلامة في ذلك.
__________________
(١ و ٢) ص ١١.