لذكر تكبيرة الإحرام كما لا يخفى على من راجعها مع اشتمالها على قراءة الفاتحة والتشهد والتسليم ، والمقام فيها مقام البيان لأنها مسوقة لتعليم المكلفين ، فلو كان ذلك واجبا لذكر ولو في بعض كما ذكر غيره مما أشرنا اليه.
والذي وقفت عليه من عبائر جملة من المتقدمين وجل المتأخرين خال من ذكر التكبير ايضا.
نعم روى الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام (١) قال : «سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وان كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد».
فان ظاهره ان هاتين الركعتين إنما هما للاحتياط وان كان الاحتياط هنا غير مشهور في كلام الأصحاب إلا ان ظاهر الصدوق في المقنع القول بذلك ، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة ، وحينئذ فيمكن أن تخصص تلك الأخبار بهذا الخبر. وكيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على القول المشهور.
(الثاني) ـ لو فعل المبطل قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فهل تبطل الفريضة ويسقط الاحتياط أم تبقى على الصحة ويجب الإتيان بالاحتياط؟ قولان يلتفتان الى ان صلاة الاحتياط هل هي جزء من الفريضة المتقدمة أم هي صلاة برأسها خارجة عن تلك الصلاة؟ فالأول مبنى على الأول والثاني على الثاني. والقول بالبطلان منقول عن ظاهر الشيخ المفيد واختاره العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى ، والى الثاني ذهب جمع : منهم ـ ابن إدريس والعلامة في الإرشاد والظاهر انه الأشهر في كلام المتأخرين.
قال في الذكرى : ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة.