البطلان بالحدث المتخلل وقوله بجواز التسبيح ، لأن الأول يقتضي كونها صلاة منفردة والثاني يقتضي كونها جزء.
قال في الذكرى : ويمكن دفعه بان التسليم جعل لها حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة ولا ينافي ذلك تبعية الجزء في باقي الأحكام. قال في المدارك بعد نقل ذلك : وهو جيد لو ثبت التبعية بدليل من خارج لكنه غير ثابت بل الدليل قائم على خلافه. انتهى. وهو جيد.
أقول : لا يخفى ان ظاهر الأخبار الدالة على انه مع ظهور تمام الصلاة فالاحتياط نافلة ومع ظهور النقصان فهو متمم هو أن هذه الصلاة ذات جهتين فهي من جهة صلاة مستقلة برأسها ومن جهة أخرى تكون سادة للنقص الواقع في الصلاة وبالنظر الى هذا الوجه الأخير جوز ابن إدريس التسبيح إلا ان الأخبار كما ستعرف ان شاء الله تعالى تدفعه.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظاهر الأصحاب ترتب الوجهين المتقدمين في صلاة الاحتياط على الأجزاء المنسية فلو فاتته السجدة أو التشهد أو أبعاضه على القول بوجوب القضاء ففعل المنافي قبل الإتيان بها ففيه الوجهان المتقدمان في الاحتياط.
قال في الذكرى : واولى بالبطلان عند بعضهم للحكم بالجزئية هنا يقينا ، ولا خلاف في انه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة حتى الأداء في الوقت ، فان فات الوقت ولما يفعلها تعمدا بطلت صلاته عند بعض الأصحاب لأنه لم يأت بالماهية على وجهها ، وان كان سهوا لم تبطل عنده ونوى بها القضاء وكانت مترتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة. انتهى.
أقول : اما ما نقله من الأولوية استنادا الى الحكم بالجزئية يقينا فلا يخلو من شيء ، إذ لو تم ذلك لوجب الحكم ببطلان الصلاة وبتخلل الأركان بين محلها أولا ومحل تلافيها أخيرا على انه ليس كذلك ، وبالجملة فإنه لا ريب في خروجها عن محض الجزئية ، ووجوب الإتيان بها بعد الصلاة حكم آخر. واما ما ذكره