هنا التمسك بوجوب متابعة الامام وهو ضعيف سيما مع ما عرفت.
(الحادية عشرة) ـ يقين الامام ويقين بعض المأمومين بخلافه وشك آخرين فالشاك منهم يرجع الى يقين الامام للأخبار المتقدمة وينفرد الآخرون الموقنون بخلاف الإمام.
(الثانية عشرة) ـ شك الامام وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين ، والأشهر الأظهر رجوع الإمام إلى الموقن من المأمومين ورجوع الشاك من المأمومين الى الإمام ، إلا ان مقتضى مرسلة يونس المتقدمة عدم رجوع الإمام إلى المأمومين مع اختلافهم وعدم متابعة المأموم للإمام والحال كذلك ، قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين : ويمكن حملها على ان المراد بقوله عليهالسلام «إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان» أعم من يقين الجميع بأمر واحد ويقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين ، وحمل قوله «فإذا اختلف على الامام من خلفه» على الاختلاف في اليقين. وبالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفها مع معارضة النصوص المعتبرة وان كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلناه ثم اعادة الجميع لظاهر المرسلة لا سيما على نسخ الفقيه من قوله عليهالسلام «باتفاق منهم».
(الثالثة عشرة) ـ ان يشترك الامام والمأموم في الشك مع الاتفاق منهم في نوع الشك ، والأشهر الأظهر انه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك.
قال في الذخيرة بعد ذكر هذه الصورة أولا ثم الصورة الآتية وان حكم هذه الصورة ما ذكرناه : ويحكى عن بعض المتأخرين وجوب الانفراد واختصاص كل منهما بشكه في الصورة الأولى مع الموافقة في الصورة الثانية. ولا وجه له. انتهى وذكر بعضهم انه لا يبعد التخيير بين الائتمام والانفراد في ما يلزمهم من صلاة الاحتياط.
(الرابعة عشرة) ـ اشتراكهما في الشك مع اختلافهما في نوعه ووجود رابطة