البحث في الحدائق الناضرة
١٩٥/٧٦ الصفحه ٢٢٦ :
المعارضة فهي مفوضة إلى قائلها (عليهالسلام).
وأنت خبير أيضا
بما في عدول الشيخ المذكور عن القول
الصفحه ٢٣٨ : بالحمد».
وروى الشيخ عن
ابى بصير في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا لم تدر أربعا
الصفحه ٢٤٠ : المقنع انه يعيد الصلاة ، وربما كان مستنده ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد (١) ـ وهو ابن مسلم على الظاهر
الصفحه ٢٤١ : يخرج الوقت.
ويدل على القول
المشهور ما رواه الكليني والشيخ عن ابن ابى عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن
الصفحه ٢٤٣ : ركعة قائما أم لا؟ أقوال
ثلاثة : (أحدها) تحتمه ونسبه في الذكرى الى ظاهر الشيخ المفيد في الغرية وسلار
الصفحه ٢٧٨ : الأول ، ومنها ـ ما رواه الكليني والشيخ (طيب الله
تعالى مرقديهما) عن زرارة (١) قال : «سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٧٩ : رواه الشيخ
عن عمار الساباطي في الموثق عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الرجل ينسى وهو
الصفحه ٢٨١ : بموجبه ، وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى
انه لا حكم لسهو المأموم هنا ولا يجب عليه سجود السهو بل ادعى
الصفحه ٢٨٦ : ان مراد الشيخ الشهيد إنما هو عدم مشروعية سجدتي السهو
بدون أحد الأسباب المعدودة في الأخبار وكلام
الصفحه ٢٨٨ : المنتهى والتذكرة واختاره في المدارك ونقل بعض
مشايخنا انه مذهب الأكثر ، وظاهر آخرين ـ ومنهم الشيخ وابن زهرة
الصفحه ٣٠٣ : روى الشيخ
في التهذيب عن زيد الشحام (١) قال : «سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس
ركعات؟ قال ان
الصفحه ٣١٤ :
والحصر فيهما.
ويدل على
المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألت أبا عبد
الصفحه ٣١٥ :
في مقابلة هذا الخبر في خصوص السجدتين المذكورتين ما رواه الشيخ في الموثق بعبد
الله بن بكير عن زرارة
الصفحه ٣٢٥ :
وما رواه الشيخ
في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «في رجل نسي أن يسجد
الصفحه ٣٢٦ :
الثامن ـ كل
زيادة ونقيصة ، وهذا القول نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب كما تقدم في نقل
عبارته