ثلاث مرات ، والظاهر انه غير مناف للعرف. وفي حكمه السهو ثلاثا في فريضتين متواليتين ، وربما خصها بعضهم بالسهو في ثلاث فرائض لقول الصادق عليهالسلام في رواية ابن ابى عمير (١) «إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو». وهي غير صريحة في ذلك فان ظاهرها ان المراد وجود الشك في كل ثلاث بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية من شك. ولم يقل أحد بانحصار الاعتبار في ذلك. انتهى.
وأنت خبير بما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف من الإشكال كما نبهنا عليه في غير مقام مما تقدم :
اما (أولا) فلما علم اختلاف الناس والأقاليم والبلدان في العرف والعادات فان لكل بلد عرفا وعادة خاصة.
و (ثانيا) انه ان أريد العرف الخاص بمعنى عرف كل بلد بالنسبة الى من فيها فإنه موجب لاختلاف الحكم الشرعي باختلاف الناس في عرفهم وهو غير معهود من الشارع ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه واضح السبيل ، وان أريد العام فهو في تعذر الوقوف عليه والاطلاع أظهر من أن يحتاج الى البيان. ومن ذا الذي يدعى الإحاطة بعرف عامة البلدان في حكم واحد فضلا عن أحكام عديدة مما ناطوه بالعرف.
و (ثالثا) ان المفهوم من الأخبار انه مع تعذر الوقوف على المعنى المراد من اللفظ وما عنى به وقصده الشارع فان الواجب الوقوف عن الفتوى والعمل بالاحتياط متى احتيج الى العمل بذلك لدخول هذا الفرد في الشبهات المأمور فيها بذلك (٢) والاحتياط في المقام بالعمل بأحكام الشك والسهو ثم الإعادة من رأس.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من الخلل في الصلاة. وابن ابى عمير روى هذه الرواية عن محمد بن أبي حمزة عن الصادق «ع» وقد تقدمت ص ٢٩٨.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به.