عنه المأموم ان كان محله باقيا اتى به وان تجاوز محله وكان مبطلا استأنف وان كان مما لا يبطل فلا قضاء عليه ولا سجود سهو عملا بالأحاديث المذكورة.
وظاهره كما ترى عدم وجوب القضاء في ما يقضى من الأجزاء المنسية لو كان منفردا وعدم سجود السهو في ما أوجب السجود كذلك ، وظاهر كلام الشهيد المتقدم انما هو سقوط سجود السهو خاصة واما قضاء الأجزاء المنسية فإنه يجب.
استدل الشهيد في الذكرى على ما قدمنا نقله عنه فقال على اثر الكلام المتقدم : ورواه العامة عن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآله «انه ليس عليك خلف الإمام سهو الإمام كافيه وان سها الامام فعليه وعلى من خلفه» وهذا الحديث رواه الدار قطني (١) وفي طريقه ضعف عند المحدثين (٢) ولأن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلىاللهعليهوآله فلم يأمره بالسجود (٣) وروينا في الحسن عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة اعادة». وقال الفاضل لو انفرد المأموم بموجب السهو وجب عليه السجدتان كالمنفرد لقول أحدهما (عليهماالسلام) (٥) «ليس على الامام ضمان». قلنا الخاص مقدم ، ويعارض بما رواه عيسى الهاشمي عن أبيه عن جده عن على عليهالسلام (٦) انه قال : «الامام ضامن». وقد يحتج بما رواه في التهذيب عن منهال القصاب ، ثم نقل الرواية
__________________
(١) ص ١٤٥ من سنته ولفظ الحديث فيه هكذا قال : «ليس على من خلف الامام سهو فان سها الامام فعليه وعلى من خلفه السهو وان سها من خلف الامام فليس عليه سهو والامام كافيه».
(٢) قال في هامش سنن الدار قطني في التعليق على سند الحديث : والحديث أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب وهو ضعيف.
(٣) سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٥٠ وأشرنا إليه في التعليقة ٥ ص ١٠٠.
(٤) ص ٢٥٨ وفي الوسائل الباب ٢٤ و ٢٥ من الخلل في الصلاة.
(٥) ص ٢٧٨ وفي الوسائل الباب ٢٤ من الجماعة رقم ٢.
(٦) الوسائل الباب ٣ من الأذان والإقامة.