وعن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) «في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه».
وعن زيد الشحام (٢) قال : «سألته عن الرجل. ثم ساق الخبر الى ان قال (عليهالسلام) وان هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم انه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها فإن نبي الله (صلىاللهعليهوآله) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أحدث في الصلاة شيء؟ فقال ايها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين. فقام فأتم ما بقي من صلاته». ونحوه صحيحة سعيد الأعرج المتضمنة حكاية سهوه (صلىاللهعليهوآله) (٣).
وما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن على بن النعمان الرازي (٤) قال : «كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا أما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (عليهالسلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد الصلاة من لا يدرى ما صلى» ،.
أقول : الظاهر ان تصويبه (عليهالسلام) للإمام دونهم إنما هو بالنسبة إلى أصل الحكم في المسألة بمعنى انه من سلم ساهيا على ركعتين فان حكمه الإتمام ما لم يأت بمناف من خارج دون الإعادة من رأس وإلا فان اعادة المأمومين في الصورة المذكورة في محلها لأنهم على يقين من عدم تمام الصلاة وقد تكلموا في أثنائها عمدا بقولهم للإمام «إنما صليت بنا ركعتين» فالإعادة في محلها لذلك ، واما الإمام ففي بنائه على ما فعل أيضا إشكال لأنه بعد العلم بما أخبروه قال : «لكني لا أعيد وأتم بركعة» وهذا كلام أجنبي قد وقع في أثناء الصلاة أيضا وهو موجب لإعادتها ، اللهم
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣ من الخلل في الصلاة.