فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو».
قال في الوافي : لعل الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم وينبغي حمله على الاستحباب. أقول : وسيأتي تحقيق القول في ذلك في موجبات سجدتي السهو إن شاء الله تعالى.
وعن جميل عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «في من لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء؟ قال فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين واربع سجدات وهو جالس».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسين بن ابى العلاء في الحسن عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد». قوله «يقصر في التشهد» أى يخففه. وربما وجد في بعض النسخ «يقصد» بالدال من القصد وهو بمعنى التوسط.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) : «وان شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام وان اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس».
ومن أخبار المسألة التي لا تخلو من الإشكال ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (٤) قال : «انما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلى ركعتين واربع سجدات وهو جالس ، وان كان أكثر
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ من الخلل في الصلاة.
(٣) ص ١٠.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من الخلل في الصلاة.