فإنك قد عرفت ان الحكم عندهم البناء على الأقل وسجود السهو.
وعن عنبسة بن مصعب (١) قال : «سألته عن الرجل لا يدرى ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا؟ قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو».
وعن عبد الله بن المغيرة عن على بن أبي حمزة عن رجل صالح (٢) قال : «سألته عن الرجل يشك فلا يدرى واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته؟ قال كل ذا؟ قلت نعم. قال فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه».
قال في الفقيه (٣) بعد نقل رواية على بن أبي حمزة المذكورة : وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا (عليهالسلام) انه قال : «يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا».
والوجه في هذه الأخبار ما عرفت من الحمل على التقية مع زيادة احتمال الحمل على كثرة السهو في رواية على بن أبي حمزة. واحتمل الشيخ فيها الحمل على السهو في النوافل ثم احتمل الحمل على من كثر سهوه. واحتمل جملة من المتأخرين الجمع بين الأخبار المختلفة في هذه المسألة بالحمل على التخيير ، قال في الذخيرة : والأقرب في الجمع بين الأخبار الحمل على التخيير ولكن العدول عن الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة إلى غيرها مشكل. وبالجملة لا ريب في ان الاحتياط في الإعادة.
وقال في المدارك بعد رد تأويلي الشيخ والعلامة في المختلف بالبعد : وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف اولى وأحوط.
أقول : بل الظاهر الذي لا يكاد يختلجه الريب هو أن هذه الأخبار انما
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من الخلل في الصلاة.
(٣) ج ١ ص ٢٣٠ وفي الوسائل الباب ١٣ من الخلل في الصلاة.