الصفحه ١٩٧ : اسم «الوجوب الضمني» ؛ لأنّ الوجوب
إنّما يتعلّق بالجزء بوصفه جزءاً في ضمن المركّب ، لا بصورةٍ مستقلّةٍ
الصفحه ٢١٩ : :
١ ـ الدليل اللفظي
القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل برهاني أو استقرائي قطعي ؛ لأنّ دليلاً من هذا
القبيل إذا عارض
الصفحه ٣٧ : ، وأمّا إذا كان الشارع قد حرّمها فيلغو الاستنباط ، وبالتالي يلغو علم
الاصول رأساً ؛ لأنّ هذا العلم إنّما
الصفحه ٢٠٩ : إثباتٍ
ناقصة ؛ لأنّنا إذا سمعنا شخصاً ينقل شيئاً عن المعصوم عليهالسلام احتملنا صدقة واحتملنا كذبه
الصفحه ١٣١ :
فللمولى أن يعاقبه
ويحتجّ عليه بقطعه ، كما إذا قطع العبد بأنّ الشراب الذي أمامه خمر ، فشربه وكان
الصفحه ٢٢٤ : موقفنا هذا؟
والجواب : أنّ هذا
المصدر هو العقل ؛ لأنّ الإنسان يدرك بعقله أنّ لله سبحانه حقّ الطاعة على
الصفحه ٢٣٣ : الإتيان بكلا الطرفين ، أي
الظهر والجمعة في المثال السابق ؛ لأنّ كلّاً منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط
الصفحه ١٨٧ : العملية الواحدة للوجوب والحرمة معاً إذا كان لها وصفان وعنوانان يتوفّر
فيهما شرائط خاصّة لا مجال لتفصيلها
الصفحه ١٤٤ : .
والقانون العام هو
: أنّ كلّ شيئين اذا اقترن تصوّر أحدهما مع تصوّر الآخر في ذهن الإنسان مراراً
عديدةً ولو
الصفحه ١٥٦ :
لأنّها تقيم
علاقات السببية بين تصور الألفاظ وتصور المعاني.
والآخر : حال
المتكلّم ، وهو مصدر
الصفحه ١٦٩ : الإحرام ومقيّد بذلك ، والمقيّد ينتفي إذا انتفى قيده.
وينتج عن ذلك :
أنّ أداة الشرط تدلّ على انتفاء الحكم
الصفحه ١٩٢ : من عدّة عناصر تتوقّف عليها فعلية الوجوب ، فلا
يكون الوجوب فعلياً وثابتاً إلّا إذا وجد مكلّف غير
الصفحه ٢٠٨ :
الإجماع والشهرة :
إذا لاحظنا فتوى
الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن نجد أنّها تشكِّل قرينة
الصفحه ٢٣٨ : إذا كنّا على
يقينٍ بحكمٍ عامٍّ ونشكّ في حدوده المفروضة له في جعله الشرعي ، وتعتبر الشبهة
شبهةً حكمية
الصفحه ٢٣٩ :
وهو إصابة
المتنجِّس للماء.
وكذلك نجاسة الثوب
، فإنّ الثوب إذا تنجّس تبقى نجاسته وتمتدّ ما لم