الصفحه ٣٦ :
حقوق الناس
بالاولوية.
د ـ التمسك بصحيحة
سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام : «في كتاب
الصفحه ٣٩ : تقدّمت الاشارة إليها في أوائل كتاب
البيع.
٩ ـ واما ان
المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة
الصفحه ٤٢ : يخالف
__________________
(١) مباني التكملة ١
: ٤٢.
(٢) جواهر الكلام ٤٠
: ٣٧١ ، وكتاب القضا
الصفحه ٥١ :
كتاب الشّهادات
١ ـ شرائط الشاهد
٢ ـ اختلاف الحقوق
في الاثبات
٣ ـ احكام عامة في
باب
الصفحه ٥٥ : يوثق الا ان تعبير
الشيخ عن كتابه بانه معتمد (٢) يسهّل الامر في رواياته ـ الا انها خاصة بشهادة الاطفال
الصفحه ٧٩ : الشاهد ان يجيب حين يدعى قبل الكتاب» (٢).
والسند صحيح بناء
على ان امر سهل الوارد فيه سهل.
وتؤيد ذلك
الصفحه ٨٧ :
كتاب اللّقطة
١ ـ اللقطة
واقسامها
٢ ـ من احكام
اللقطة بالمعنى الاخص
٣ ـ من احكام
اللقيط
الصفحه ٩٥ : مجهول الحال الا
ان صاحب الوسائل رواها من كتاب علي بن جعفر وطريقه اليه صحيح على ما أوضحنا في
أبحاث سابقة
الصفحه ٩٧ : الرواية الاولى ـ بحجية جميع روايات كتاب من لا يحضره الفقيه او بحجية كل
ما ارسله الشيخ الصدوق بلسان قال
الصفحه ١٠٧ :
كتاب الاقرار
١ ـ حقيقة الاقرار
ومدرك حجيته
٢ ـ من أحكام
الاقرار
الصفحه ١١٥ :
كتاب الأطعمة والأشربة
١ ـ حيوان البحر
٢ ـ حيوان البر
٣ ـ الطيور
٤ ـ ما يحرم من
الحيوان
الصفحه ١٢٠ : : انما الحرام ما حرّم
الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها» (٢) وغيرها.
وقد
الصفحه ١٢٣ : موافقتها للكتاب الكريم ومخالفتها
للعامة (٢).
هذا ولكن المناسب
الجمع بحمل الثانية على الكراهة فان الاولى
الصفحه ١٢٥ : الله في كتابه
...» (٤) وغيرها ، الا انها
ساقطة عن الحجية لهجران مضمونها بين الاصحاب.
ج ـ المسوخ
الصفحه ١٣٣ :
بقاعدة ليس الحرام
الا ما حرّم الله في كتابه ، كما تقدمت الاشارة الى ذلك عند البحث عن حرمة السباع