الصفحه ٣١٢ : بطريق الكليني والشيخ الا انه صحيح بطريق الشيخ الصدوق ، وهو كاف
لاعتبار الرواية. وصدر الرواية «اذا ضرب
الصفحه ٣٣٠ : لشروط القصاص في النفس فانها عامة. واذا كان في بعضها قصور عن اثبات
التعميم فالتسالم القطعي كاف لإثبات ذلك
الصفحه ١٢ : بخلاف القضاء فانه نافذ في حق الجميع
كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفرق ثالث هو ان
نظر المجتهد في الفتوى
الصفحه ٢٩ : الرياض (١).
وثالثة بان من
لوازم الدعوى الصحيحة امكان ردّ اليمين على المدعي ، وهو هنا منتف لعدم تمكن
الصفحه ٤١ : عدم حلفه هو أيضا يحكم به لذي اليد.
واخرى يفترض وجود
البينة للمدعي فيحكم له به.
وثالثة يفترض
وجودها
الصفحه ٥٣ : ضررا ، كشهادة الشريك لشريكه بانه اشترى من ثالث عينا لهما
او شهادة بعض افراد العاقلة بجرح شهود الجناية.
الصفحه ٩٣ :
الصحيحة بلحاظ ذيلها ادلّ على الجواز.
واما الثالث فلان
تعبير «لا يصلح» بعد ملاحظة صحيحة فضيل السابقة يراد
الصفحه ١١٧ : الاطالة ـ على الاول.
والحديث يقع تاره
عن حيوان البحر ، واخرى عن حيوان البر ، وثالثة عن الطيور ، ورابعة
الصفحه ١٢٦ : الحشرات امر مشهور لو لم تكن مجمعا عليها.
الثالث : ان الحكم
بحرمة الحشرات اجماعي ـ على ما قيل ـ والاجماع
الصفحه ١٢٨ : .
وعليه فعند
التعارض بين العلامة الثانية والثالثة تقدم الثانية.
__________________
(١) صفيف الطائر
الصفحه ١٣٠ : ترد الا فيها ـ تبتني على القول بكبرى الانجبار.
٥ ـ واما ان
العلامة الثالثة هي في طول فقدان العلامة
الصفحه ١٥٩ :
واما الثالث فلعدم
اعتبار السكين بعنوانه بل يكفي مطلق الحديد.
واما الرابع فلان
الفاصل الزمني اذا
الصفحه ١٩٣ :
، والآجام بحيازتها الى الحائز.
واما ما كان من
النحو الثالث ـ كالماء والطيور والاسماك وما شاكل ذلك ـ فيملك
الصفحه ١٩٤ :
الملكية في النحو الثالث شأنية فلان كل فرد من الناس له شأنية تملك المباحات
العامة بالحيازة.
اما كيف يمكن
الصفحه ٢٠٢ : حاجة الفرد الحائز بأضعاف مضاعفة لما تقدمت الاشارة
اليه.
١٠ ـ واما تحقق
الانتقال في النحو الثالث