في الامر الكبير» (١).
الا انه يمكن الجواب عن الاولى بانها وان كانت تامة سندا ـ لان طلحة وان لم يوثق الا ان تعبير الشيخ عن كتابه بانه معتمد (٢) يسهّل الامر في رواياته ـ الا انها خاصة بشهادة الاطفال بعضهم على بعض وليس على البالغين. على ان بالامكان تقييدها بمورد القتل.
وعن الثانية بهجرانها لدى الاصحاب وعدم قائل بمضمونها ، وذلك يوجب سقوطها عن الحجية.
ثم انه مما يؤكد عدم حجية شهادة غير البالغ قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) (٣) ، فان اعتبار بلوغ الشاهد في باب الدين يدل على اعتباره في غيره اما بالاولوية او بتنقيح المناط والغاء الخصوصية.
٢ ـ واما انه يؤخذ بأول كلام الصبي فللصحيحة المتقدمة.
واعتبر البعض في القبول عدم التفرق مستندا الى موثقة طلحة المتقدمة. ولكنك قد عرفت نظرها الى شهادة الصبيان فيما بينهم وليس على البالغين.
٣ ـ واما الجرح فقد قيل بقبول شهادة الصبي فيه أيضا بالاولوية ، بل خصّ المحقق في الشرائع قبول شهادة الصبي بذلك (٤) ، وهو غريب.
وفي مقابل هذا يمكن ان يقال باختصاص القبول بمورد القتل
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٣ الباب ٢٢ من أبواب الشهادات الحديث ٥.
(٢) فهرست الشيخ الطوسي : ٨٦ الرقم ٣٦٢.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) شرائع الإسلام ٤ : ٩١٠ ، انتشارات استقلال.