الصفحه ١٠٠ : صدقة على نفسه فلان ظاهر
طلب التصدق في مثل صحيحة ابراهيم بن عمر المتقدمة في الرقم ٢ هو المغايرة وانه
الصفحه ١٠٢ : مضافا الى
دلالة صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سأل رجل رسول الله
الصفحه ١٠٣ : المفروض وجوبه. هذا مضافا الى دلالة صحيحة علي بن
جعفر ـ المتقدمة في احكام اللقطة الرقم ٣ ـ على ذلك. وهي كما
الصفحه ١٠٦ : صحيحة داود بن رزين : «قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها
الصفحه ١١٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن امتي ... ما لا يعلمون» (٢) ، وغير ذلك.
ب ـ الروايات
الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن
الصفحه ١٢٥ : صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «سئل عن سباع الطير والوحش ... فقال : ليس الحرام الا ما حرم
الصفحه ١٣١ : رواية مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له. قال
الصفحه ١٣٢ : حرّم الله في كتابه ...» (٢) دلت على حليته ، في حين ان صحيحة علي بن جعفر عن اخيه ابي
الحسن عليهالسلام
الصفحه ١٣٣ :
ـ فتبقى صحيحة علي بن جعفر بلا معارض ويلزم الاخذ بمضمونها والحكم بالحرمة.
وبهذا اتضح ان
الحكم بالحرمة هو
الصفحه ١٣٤ : صحيحة ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليهالسلام : «حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان
الصفحه ١٣٥ : والانفحة (٢).
والمستند في ذلك :
١ ـ اما حرمة
الجلال فهي المشهور بين الاصحاب. وتدل عليها صحيحة هشام بن
الصفحه ١٣٨ : الاعلى فلموثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال
الصفحه ١٤٥ : سوى صحيحة عبد الرحمن
بن الحجاج : «سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ
الصفحه ١٤٦ :
النهي عن ذبيحة غير المسلم بشكل مطلق ، كصحيحة حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليهالسلام : «سأله عن ذبيحة
الصفحه ١٥١ : تَأْكُلُوا
مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٢) ، وصحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليهالسلام