الصفحه ٤٧ : الامتناع عن البذل بحق.
١٠ ـ واما جواز
المقاصة مع الامتناع بغير حق فلصحيحة داود بن زربي : «قلت لأبي الحسن
الصفحه ٥٦ : جميع الموارد الاخرى لأنها دون القتل.
٤ ـ ووجه الجزم في
رفض شهادة الصبية ان مثل صحيحة محمد بن حمران
الصفحه ٥٨ : المؤمنين عليهالسلام يقول : ... لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه» كما في
صحيح محمد بن قيس
الصفحه ٦٢ : علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن موسى عليهما
السّلام : «سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته
الصفحه ٦٦ : تثبت بشاهد ويمين فلإطلاق بعض النصوص ، من قبيل صحيحة منصور بن حازم عن
ابي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٦٨ : باربع شهادات.
اما الدال على
المقدمة الاولى فهو صحيحة مالك بن عطية عن ابي عبد الله عليهالسلام : «بينما
الصفحه ٧٤ : وهكذا فلصحيحة محمد بن قيس
عن ابي جعفر عليهالسلام : «قضى امير المؤمنين عليهالسلام في غلام شهدت عليه
الصفحه ٧٥ : العلم والا
يلزم الكذب.
هذا مضافا الى
صحيحة معاوية بن وهب : «قلت له : ان ابن ابي ليلى يسألني الشهادة عن
الصفحه ٨٠ : اشتراط
وجوب الاداء بالدعوة الى التحمل فلصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «اذا سمع الرجل
الصفحه ٨٤ : بن الحصين عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن اذا كانت المرأة
الصفحه ٨٥ : الله» (١).
الا انها مضافا
الى ضعف سندها بالمهلب والفضل بن كثير المدائني مخالفة للروايات الكثيرة
الصفحه ٨٦ : عادتها سابقا كانت كذلك فلموثقة اسماعيل بن ابي زياد عن
جعفر عن ابيه عليهما السّلام : «ان امير المؤمنين قال
الصفحه ٩١ : . على انه يكفي لإثبات ذلك تسالم الاصحاب.
واما ان ذلك مكروه
فلصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما
الصفحه ٩٦ : اموال الملتقط يدل بوضوح على جواز الاحتفاظ بها من دون ضمان.
واذا قلت : ان
صحيحة علي بن جعفر الاخرى
الصفحه ٩٧ : اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها ...» (١).
ب ـ مرسلة محمد بن
ابي حمزة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله