الصفحه ٢٨٣ : موثقة طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام : «...
ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، ان وجد
الصفحه ٣٠١ : قدر
ذنبه» (١) الواردة في تأديب المملوك ، وموثقة اسحاق بن عمار : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «ربما
الصفحه ٣١٤ :
اسماعيل بن ابي
زياد (١) عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام : «انه قتل حرا بعبد قتله عمدا
الصفحه ٣١٥ : بن قيس المتقدمة.
٧ ـ واما اعتبار
ان لا يكون القاتل ابا للمقتول فهو مما لا خلاف فيه لصحيحة حمران عن
الصفحه ٢٥ : حلفه فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السّلام : «الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فان ردّ
الصفحه ٢٦ : رواية عبيد بن زرارة عن
ابي عبد الله عليهالسلام : «الرجل يدّعى عليه الحق ولا بينة للمدعي ، قال : يستحلف
الصفحه ٣٣ : عام روايتان
:
أ ـ رواية محمد بن
حكيم بل صحيحته : «سألت ابا الحسن عليهالسلام عن شيء فقال لي : كل
الصفحه ٤٩ : لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوا اليه فقال : والسرج أيضا
لي فقال : كذبت ، عندنا البينة بانه سرج محمد بن علي
الصفحه ٦٠ :
٩ ـ واما اعتبار
ان لا تجر الشهادة نفعا ، كشهادة الشريك فقد يستدل عليه بموثقة عبد الرحمن بن ابي
الصفحه ٦١ : الدنيوية فلموثقة اسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عليهمالسلام : «لا تقبل
الصفحه ٦٤ : فلم ينقل فيه خلاف.
واستدل على ذلك
بصحيحة محمد بن يحيى : «كتب محمد بن الحسن يعني الصفار الى ابي محمد
الصفحه ٦٥ : عدمه في الثانية.
ومما يؤيد الحاجة
الى اليمين في الدعوى على الميت رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله
الصفحه ٦٩ : تاب عليك (١) فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت» (٢).
واما الدال على
المقدمة الثانية فهو ما رواه سعد بن
الصفحه ٧٩ : : ان بعض
الروايات ظاهر في الالزام ، من قبيل ما رواه داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا يأب
الصفحه ٨٢ : طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عن علي عليهالسلام : «كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الا