الصفحه ٧٣ : عمر بن يزيد : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم
الصفحه ٧٧ : .
هذا مضافا الى
معارضة الرواية المذكورة برواية معاوية بن وهب الاخرى (٢) الواردة في القضية نفسها حيث دلت
الصفحه ٨٣ : استثناء
حدود الله سبحانه فلموثقة طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عن علي عليهالسلام
الصفحه ٩٨ : الخلاف فيه (١). وتدل عليه صحيحة ابراهيم بن عمر المتقدمة في الرقم ٢ ،
فانها تدل على عدم جواز التملك لقاعدة
الصفحه ١٢٢ : ـ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية فقال : نهى
الصفحه ١٣٧ : صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد
الله عليهالسلام ، وعن الحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
الصفحه ١٨٥ : ء لم يجر عليها ملك مالك ـ كما في
الصحارى ـ او جرى ولكنه لم يبق له وجود.
وقد دلت على ذلك
مرسلة حماد بن
الصفحه ١٨٧ : رِكابٍ) (١) ، ولصحيحة حفص بن البختري المتقدمة ، وصحيحة معاوية بن وهب
: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٠٥ : الردع عنها ليتحقق العلم
بالامضاء ، والجزم المذكور لا يمكن حصوله بعد مثل رواية عقبة بن خالد عن ابي عبد
الصفحه ٢٢٥ : فانها ترث جميع
المال ، كما دلّ عليه صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل : «سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن
الصفحه ٢٣٠ : بالقاسم بن محمد الاصفهاني الذي لم تثبت وثاقته
فلاحظ (٢) ، الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى
الصفحه ٢٤٢ :
الْأَرْحامِ ...) بالسوية.
واما ان للبنتين
او البنات المنفردات تمام المال بالسوية أيضا فباعتبار ان للبنتين
الصفحه ٢٤٥ : خلاف فيه ، فان الاقرب يمنع
الابعد. على ان صحيحة سعد بن ابي خلف المتقدمة واضحة في المدعى فلاحظ
الصفحه ٢٦٦ : زرارة عن
ابي جعفر عليهالسلام : «جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ما تقولون
الصفحه ٢٦٩ :
عبد الله بن مهران
عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام (١). ولكنهما لضعف سندهما ـ الاولى بعامر