الصفحه ٢٣٠ : : «ان عليا عليهالسلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه واخواله
واخوته لأمه
الصفحه ٢٣٦ :
المسألة مسألة
المباهلة لذلك» (١).
وقد تبع ابن عباس
في خلافه هذا مولاه امير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٢٣٨ : يؤيد الضابط
المتقدم حديث ابن عباس : «... سبحان الله العظيم أترون ان الذي أحصى رمل عالج عددا
جعل في مال
الصفحه ٢٣٩ : معدن العصمة والطهارة بل الطريق الى ابن عباس لا يخلو من مناقشة الا ان
كل ذلك لا يمنع من الاستناد اليها
الصفحه ٢٤٧ :
من الذكور» (١).
وصحيحة حريز عن
ابي عبد الله عليهالسلام : «اذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر
الصفحه ٢٥٣ :
للجد من قبل الاب وسقط جد الاب» (٢).
وسند الشيخ الى
ابن فضال وان اشتمل على الزبيري الذي لم يوثّق الا
الصفحه ٢٥٨ : وغيرها صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن الرجل هل يرث من
الصفحه ٢٦٨ : ايوب : «سمعت
ابن بكير بن أعين يروي عن احدهما عليهما السّلام : من زنى بذات محرم حتى يواقعها
ضرب ضربة
الصفحه ٢٧١ : عبد الله عليهالسلام : «غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد
الغلام دون الحد وتجلد
الصفحه ٢٩٢ : يحدّ لو قذف ولده فلصحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو
الصفحه ٣١٧ : صاحبهم» (١).
هذا والمنسوب الى
جماعة ـ كالشيخ وابن ادريس وغيرهما ـ اعتبار الاقرار مرتين. وعلّق صاحب
الصفحه ٣٢٥ : سنان وابن
بكير جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال
الصفحه ٣٤٩ : » (٤).
٤ ـ واما انه يتم
تعيين الارش بواسطة الحاكم الشرعي بعد الاستعانة بذوي عدل
فيمكن استفادته من
صحيحة ابن
الصفحه ٣٥٢ : ابن فالحق ولاءه
بعصبتها الذين يعقلون عنه (٢) دون ولدها» (٣). وقريب من ذلك ما جاء في صحيحة الآخر عن ابي