الصفحه ٣٢٦ : على الدية بمقدارها الشرعي او غيره جاز لهما ذلك. على ان صحيحة عبد الله بن
سنان السابقة واضحة في ذلك
الصفحه ٣٤١ : الاوصاف فهو رأي معروف. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن
سنان : «سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قال امير
الصفحه ٣٤٤ : الرجل.
والمستند في ذلك :
ان ما ذكر هو
المشهور. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله
الصفحه ٣٤٧ : عبد الله بن سنان : «قال ابو عبد الله عليهالسلام : كفارة الدم
الصفحه ١٥٤ : فتدل عليه صحيحة بكر بن محمد : «كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام اذا جاءه محمد بن عبد السلام فقال له
الصفحه ٦٤ : فلم ينقل فيه خلاف.
واستدل على ذلك
بصحيحة محمد بن يحيى : «كتب محمد بن الحسن يعني الصفار الى ابي محمد
الصفحه ٢٧٤ :
من الفقهاء ـ لدلالة
صحيحتي محمد بن قيس والحلبي المتقدمتين في الرقم ١٣ ـ على ذلك.
الاحصان
١٥
الصفحه ٢٩٣ : صحيحة محمد
بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «ان رجلا من هذيل كان يسبّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٩ : وفقدان المانع.
اما وجود المقتضي
فلا طلاق مثل قوله عليهالسلام ـ في صحيحة محمد بن مسلم ـ : «لو كان الامر
الصفحه ١٢٢ : ـ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية فقال : نهى
الصفحه ٢٦٦ : : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت
الأنصار» (٢) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام
الصفحه ٤٦ : صرح هكذا : عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام فراجع (١).
واذا قيل : ان
الرواية المذكورة
الصفحه ٧١ : الدية
بذلك فلصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قلنا : أتجوز شهادة النسا
الصفحه ٢٣٠ : بالقاسم بن محمد الاصفهاني الذي لم تثبت وثاقته
فلاحظ (٢) ، الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى
الصفحه ١٥٠ : ضرورة الى الذبح تمسكا بعدم استفصال
الامام عليهالسلام في مقام الجواب.
واما رواية محمد
بن مسلم : «قال