الصفحه ١٥٥ :
سليم الفراء عن
الحسين بن مسلم (١).
ب ـ الكليني عن
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم
الصفحه ١٧٢ : من الحرارة المحرقة فلا يمكن الحكم بحلية
الحيوان لصحيحة ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «اذا
الصفحه ١٧٦ : ء.
وعليه فالحكم
بحلية السمك لو مات في الحظيرة حتى قبل نضوب الماء وجيه تمسكا باطلاق الصحيحة بعد
ردّ المعارض
الصفحه ١٨٤ : وللإمام عليهالسلام من بعده زيادة على ما لهما من سهم الخمس.
وقد تداول في
كلمات الفقهاء الحكم على الانفال
الصفحه ١٩٤ : وثبت تحقق الاذن فهو والا فبالامكان ان يجاب بان الحكم في الصحيحة المتقدمة
بكون ارض السواد للمسلمين بعد
الصفحه ٢٠٦ : الحكم بعدم تبعية العين او المعدن لصاحب الارض في الملكية جواز دخول
الآخرين في تلك الارض لمحاولة التوصل
الصفحه ٢١٢ : فمن سبق الى مكان فهو احق به الى
الليل ...» (٢).
وفيه : انه من حيث
السند وان امكن الحكم باعتباره ـ اذ
الصفحه ٢٢٤ : فيرد عليها.
ومنشأ الاختلاف هو
الاخبار ، ففي مجموعة منها حكم بعدم الرد عليها ، كصحيحة ابي بصير عن ابي
الصفحه ٢٣٣ : ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة» (١).
بل ان حكمة الحجب
المذكورة في الصحيحة تدل على المطلوب أيضا
الصفحه ٢٣٨ : معها حاجة الى إعمال الاجتهاد ، خصوصا في
مثل الحكم المذكور الذي هو توقيفي محض ولا يقبل الاجتهاد.
ومما
الصفحه ٢٤٠ : الله (٢) ولا طاش سهم من فرائض الله (٣) ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شيء من
أمر الله
الصفحه ٢٤٢ : أدناهما فهو المعروف بين الاصحاب. وخالف في ذلك الشيخ الصدوق
وحكم باختصاص الابوين بالارث. قال قدسسره
الصفحه ٢٤٧ : الحكم
به ، وليس المقام من ذلك قطعا.
ثم اضاف قائلا :
على ان من المحتمل ارادة القميص من الدرع لا الحديد
الصفحه ٢٥٢ : الحكم بالتساوي.
٧ ـ واما ان كلالة
الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها ولا ترث معها فلم يعرف فيه
الصفحه ٢٦٣ : باحدى
المحارم النسبية كالأم والبنت. وفي تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببية او
بالرضاع خلاف.
ب ـ زنا