الصفحه ١٤ : جواز نقضه حتى من حاكم آخر فلوجهين :
أ ـ التمسك
بمقبولة عمر بن حنظلة : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٦ :
المنصوب وقاضي التراضي فيقصد من الاول من كان منصوبا للقضاء من قبل الشرع قبل ان
يتراضى عليه المتخاصمان
الصفحه ٢٠ :
أَتْقاكُمْ) (١) ، (فَاسْتَجابَ لَهُمْ
رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ
الصفحه ٧٠ :
المؤمنين اني زنيت فطهرني ... قال : اذهبي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا
يتردى من سطح ولا يتهور في بئر
الصفحه ١٠٠ :
تصدق على الغير.
٣ ـ من احكام اللقيط
يجب اخذ الطفل
الضائع اذا خيف عليه التلف ورعايته والانفاق عليه
الصفحه ١٠١ :
خلال عدم ثبوت
الردع عنها.
هذا مضافا الى
امكان استفادة ذلك من صحيحة عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد
الصفحه ١٤٧ : » (٣) ، وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام
: «ان عليا عليهالسلام كان يقول : كلوا من طعام
الصفحه ١٧٠ :
وفيه : ان الرواية
لو تمت سندا ولم يناقش من ناحية النوفلي ـ الذي لم تثبت وثاقته الا من خلال كامل
الصفحه ١٩٧ :
ويمنعها ويخرجهم
منها كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومنعها الا ما كان في ايدي شيعتنا
الصفحه ٢١٣ :
أم لا ، وسواء أبقي
شيء من الرحل أم لا.
د ـ التمسك بمرسلة
ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد
الصفحه ٢٤٧ :
من الذكور» (١).
وصحيحة حريز عن
ابي عبد الله عليهالسلام : «اذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر
الصفحه ٢٦٨ : ايوب : «سمعت
ابن بكير بن أعين يروي عن احدهما عليهما السّلام : من زنى بذات محرم حتى يواقعها
ضرب ضربة
الصفحه ٢٧٤ :
من الفقهاء ـ لدلالة
صحيحتي محمد بن قيس والحلبي المتقدمتين في الرقم ١٣ ـ على ذلك.
الاحصان
١٥
الصفحه ٢٨٩ : ذلك من باب القياس على الزاني ، حيث تقدم ان من جلد ثلاث مرات قتل
في الرابعة. الا ان القياس المذكور لا
الصفحه ٢٩٤ :
والله لو لا ان
تعمّ به بريئا» (١).
٧ ـ واما عدم
الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي فقد يستفاد من