الصفحه ٣١٨ : قاعدة «البينة
على من ادعى واليمين على من ادعي عليه» ان كل من ادعى شيئا فلا تثبت دعواه الا اذا
اقام
الصفحه ٣٢٦ : .
٦ ـ واما ان جواز
المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين فقد ادعي عدم الخلاف فيه.
والاستناد
الصفحه ٣٢ :
تمسكا باطلاق «واليمين
على من ادعي عليه».
والثمرة تظهر فيما
لو أقام كل من المدعي والمدعى عليه
الصفحه ٤٣ :
ما عليه الحجة
بخلاف المدعى عليه فان قوله موافق للحجة.
ولعل هذا هو مقصود
من فسّر المدعي بمن خالف
الصفحه ٧٧ :
أنشهد على هذا اذا
كلفناه؟ قال : نعم» (١).
قلت : لا بدّ من
فرض ان العبد كان يدعي انه حر او لا
الصفحه ١٧٥ : مثل صحيحة
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه
الصفحه ١٨٧ :
سبب الملك هو
الاحياء دون ما لو كان مثل الارث والشراء.
٣ ـ واما الارض
التي يأخذها المسلمون من
الصفحه ١٩٢ :
التحليل منه عليهالسلام لذلك الشخص او على الاذن له في تلك الغزوة.
١٠ ـ واما ان
ميراث من لا وارث له هو من
الصفحه ٢٠٦ :
لا تبعه ، اعره
اخاك او جارك» (١).
والنتيجة من كل
هذا : انه لا دليل على تبعية عين الماء والمعادن
الصفحه ٢١١ :
د ـ ما هو المنقول
عن ابن نما شيخ المحقق الحلي من ان التحجير حيث انه يعدّ شروعا في الاحياء فيكون
الصفحه ٢٢٣ : السُّدُسُ) (٣).
٣ ـ الارث بالفرض وبالقرابة
ثم ان الوارث
بالفرض او بالقرابة ينقسم الى :
١ ـ من يرث
الصفحه ٢٧٨ : صحيحة الفضيل
: «سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من اقرّ على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة
الصفحه ٢٩٥ : الله عليهالسلام : «كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد» (٢) وغيرها.
٢ ـ واما ان
الصفحه ٣٤٩ : ، فلو لم يحكم بالارش يلزم ذهابه هدرا.
وأوضح من ذلك
صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٥١ :
تغلب : «قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال