الصفحه ١٣٩ :
: ٤٤٨ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٦.
ومن جملة روايات المسألة ما رواه الشيخ
الكليني في
الصفحه ٢٣٨ : كونه اجتهادا من زرارة بعد صحبته الاكيدة
للإمامين الباقر والصادق عليهما السّلام ـ والتي اطلع خلالها على
الصفحه ٢٩٧ :
الى الامام عليهالسلام في طريق الشيخ الطوسي (١).
واذا كانت ـ الموثقة
ـ مجملة من حيث المقدار
الصفحه ١٠٤ :
واذا كان المالك
معلوما وتعذر الوصول اليه وكسب الاجازة منه في تحديد كيفية التصرف فحكمه حكم المال
الصفحه ١٢٥ :
عبد الله عليهالسلام : «كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام» (١) ، وصحيح الحلبي عن ابي عبد
الصفحه ١٣٠ :
قانصة» (١) ، وموثقة سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير
الصفحه ١٨٤ :
٨ ـ قطائع الملوك
وصفاياهم (١).
٩ ـ غنائم الحرب
الواقعة من دون اذن الامام عليهالسلام.
١٠
الصفحه ١٨٩ : المعادن المستخرجة من ارض الانفال وبين المستخرجة من غيرها فالاولى هي من
الانفال بخلاف الثانية. ويساعد على
الصفحه ٢٥٣ :
الميت منه فيحجبه»
(١).
ب ـ موثقة محمد بن
مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «اذا لم يترك الميت الا
الصفحه ١٨ :
وفيه : ان المناسب
لو كان ذلك هو المراد التعبير بكلمة «منه» بدل «ومنها».
على ان اعمال مثل
هذه
الصفحه ٢٦ :
وبعضكم الحن بحجته
من بعض ، فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار
الصفحه ١٣٤ : صحيحة ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليهالسلام : «حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان
الصفحه ١٨٨ :
وعمومه لكل ما
يغنمه المسلمون من الكفار بغير قتال ، ولعل المشهور هو الاول ، حيث قيدوا القسم
المذكور
الصفحه ١٩٠ : في كونهما من الانفال. وقد ورد ذكرهما في
اخبار ضعيفة السند ، كمرسلة حماد المتقدمة «... وله رءوس الجبال
الصفحه ٢٣٧ :
عباس يقول : ان
الذي يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لاعنته عند الحجر ان