٩ ـ واما ان السدس لمن تقدم فلقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ... فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (١) ، (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) (٢) (أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٣).
٣ ـ الارث بالفرض وبالقرابة
ثم ان الوارث بالفرض او بالقرابة ينقسم الى :
١ ـ من يرث بالفرض دائما من دون ان يرد عليه شيء ، وهو الزوجة ، فان لها الربع مع عدم الولد للميت ، والثمن معه ، ولا يرد عليها شيء.
٢ ـ من يرث بالفرض دائما مع الرد عليه احيانا ، كالأم ، فانه مع انفرادها يرد عليها الفاضل عن الثلث. وكالزوج فانه مع عدم وجود وارث سوى
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) المراد من الكلالة في هذه الآية الكريمة والتي سبقتها في رقم ٣ الاخوة والاخوات ، غايته ان المراد منها في هذه الآية الاخوة والاخوات من الام وفي الآية الاخرى الاخوة والاخوات من الابوين او الاب ، كما دلت على ذلك صحيحة بكير بن اعين الواردة في الباب ٣ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ٢.
والكلالة في الاصل مصدر بمعنى الاحاطة. ومنه الاكليل لإحاطته بالرأس. وقد قال الراغب :
«الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة». وظاهر كلامه بل صريحه انها اسم للوارث الذي لا يكون ولدا ولا والدا. وقد قيل : انها تطلق أيضا على الميت الذي ليس له والد ولا ولد.
ثم ان كلمة «كان» في الآية الكريمة يحتمل كونها ناقصة وان «رجل» اسمها و «يورث» وصف لرجل و «كلالة» خبرها ، ويحتمل ان تكون ـ اي كان ـ تامة ، وان «رجل يورث» فاعلها ، وكلالة مصدر وضع موضع الحال.
(٣) النساء : ١٢.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري [ ج ٣ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2678_duros-tamhidya-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
