لا تبعه ، اعره اخاك او جارك» (١).
والنتيجة من كل هذا : انه لا دليل على تبعية عين الماء والمعادن ونحوهما للأرض في الملكية بل ذلك باق على الاباحة العامة الا اذا فرض تصدي مالك الارض نفسه للحفر والتنقيب فان ذلك يولّد له اولوية على غيره ولكن في حدود حاجته على ما تقدم توضيحه سابقا.
ثم انه لا ينبغي ان يفهم من الحكم بعدم تبعية العين او المعدن لصاحب الارض في الملكية جواز دخول الآخرين في تلك الارض لمحاولة التوصل الى ذلك ، كلا انه تصرف في مال الغير من دون اذنه ، وهو لا يجوز ، ولكنه لو فرض عصيان شخص لذلك وتعديه على الحق المذكور ودخوله ارض الغير واستخراجه المعدن ونحوه كان ذلك له واحق به من غيره بالرغم من عصيانه في المقدمة.
بل يمكن تصوير ذلك من دون عصيان في المقدمة ، كما لو حاول الشخص المذكور الوصول الى المعدن من خلال حفر طريق في اعماق الارض من ارضه الى ارض الغير المشتملة على المعدن ، انه في مثل ذلك لا يلزم التصرف في ملك الغير لان المالك لأرض لا يملكها الى منتهى تخومها ولا الى عنان السماء ـ بل الى ما يمكن ان يصل في تصرفه اليه ـ لعدم قيام دليل على ذلك بل الدليل قائم على عكسه ، ولذا لا يعدّ سير الطائرات في أجواء السماء وسير الحفارات في الاعماق الساحقة للأرض تصرفا في املاك الآخرين.
٣ ـ واما ان من حاز لآخر تبرعا فالمال للحائز دون الآخر فلان
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٣٣ الباب ٧ من ابواب احياء الموات الحديث ١.