المعدن فلا يملك الا مقدار حاجته دون ما زاد عليها بأضعاف مضاعفة ويبقى الاستثمار بمجموع المعدن حقا للدولة او للإمام عليهالسلام بوصفه الولي الشرعي.
ووجه القول المذكور : اننا لا نملك نصا شرعيا يدل على ان الحيازة سبب للملك ليتمسك باطلاقه لإثبات تحقق الملكية حتى للمقدار الزائد عن حاجة الشخص ، بل المدرك هو السيرة الممتدة الى عصر التشريع حيث كان الفرد يحوز المعدن من دون صدور ردع شرعي عن ذلك ، ومن الواضح ان ما انعقدت عليه السيرة ذلك الحين هو الحيازة في حدود حاجة الفرد نفسه ولم توجد في تلك الفترة الاجهزة الحديثة التي يتمكن الفرد من خلالها من حيازة ما يزيد على حاجته بأضعاف مضاعفة.
وعليه يبقى المقدار الزائد على الحاجة بلا دليل يدل على تملك الحائز له ، ومن ثم يبقى على حالته السابقة ، وهي كونه من المشتركات العامة.
هذا كله بالنسبة الى المعادن الظاهرة.
واما المعادن الباطنة فحيث ان فيها حفرا يصل الشخص من خلاله الى المعدن فقد يقال ان الحفر نفسه نحو من الإحياء والحيازة للمعدن ، وبما ان إحياء الشيء وحيازته سبب لتملكه فيلزم ان يكون الحفر مع الوصول الى المعدن سببا لتملكه ، ومع عدم الوصول اليه سببا للتحجير والاولوية.
وفي الجواب عن ذلك يمكن ان يقال : انّا لو سلمنا بكون ذلك نحوا من الإحياء والحيازة لمجموع المعدن الا انه لا نملك دليلا يدل على