والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة فلوجهين :
أ ـ ان النصوص الشرعية قد دلت على تحقق تذكية الثلاثة بالاصطياد ، ويبقى غيرها مشمولا لأصالة عدم تحقق التذكية لو اصطيد وشك في تحقق التذكية بذلك.
ب ـ ان عنوان الاصطياد لا يصدق الا بلحاظ الحيوان الوحشي ولا يصدق بلحاظ الاهلي كالبقر والدجاج وما شاكل ذلك. وهذا المعنى واضح ، وقد أشير اليه في رواية الافلح عن علي بن الحسين عليهالسلام : «... لو ان رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك ان الفراخ ليست بصيد ما لم تطر وانما تؤخذ باليد وانما يكون صيدا اذا طار» (١).
والفارق بين الوجهين انه على الثاني يجزم بعدم تحقق التذكية فلا تصل النوبة الى اصالة عدم التذكية ، بخلافه على الاول ، فانه يفترض الشك في تحقق التذكية فتصل النوبة الى ذلك.
٢ ـ واما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا اذا كانت الوسيلة هي كلب الصيد دون بقية الجوارح فلوجهين أيضا :
أ ـ ان الدليل قد دلّ على تحقق التذكية بما ذكر ويشك في تحققها بغير ذلك فيتمسك باصالة عدم التذكية.
ب ـ ان الروايات قد دلّت على انحصار وسيلة التذكية بكلب
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٩١ الباب ٣١ من أبواب الصيد الحديث ١.