البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري
٢٢٧/١ الصفحه ١٤٦ : تحقق قطعها ، الا ان هذا مطلب آخر فان صحّ لزم ابقاء الجوزة في
العنق للجهة المذكورة لا لأنه مطلوب في نفسه
الصفحه ٣٢٩ : عليها
اقتصت منه بعد ردّ التفاوت اليه اذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ردّ ، فلو
قطع الرجل اصبع امرأة
الصفحه ١٤٥ :
الآية الكريمة وان حصرت الحل بالمذكى الا انها منصرفة الى الحيوان الذي ليس على
قيد الحياة ، ومعه يبقى الحي
الصفحه ٢٩٨ : السارق فلا قطع فيه
، يعني الحمامات والخانات والارحية (٢)» (٣) ، وهكذا موثقته الاخرى : «لا يقطع الا من نقب
الصفحه ٣٤٤ :
دية الاصابع
في قطع كل واحد من
اصابع اليد عشر دية اليد ، وفي قطع كل اصبع من اصابع الرجل عشر دية
الصفحه ١٤٣ : بغيره الا في حالة عدم وجوده فيجوز بغيره مما
يتحقق به قطع الاعضاء الاربعة المتقدمة.
٤ ـ ذكر اسم الله
الصفحه ١٩٧ :
ويمنعها ويخرجهم
منها كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومنعها الا ما كان في ايدي شيعتنا
الصفحه ١٥٧ : جمع من الاصحاب ذلك بدعوى
ان الذبح الشرعي هو عبارة عن قطع الاوداج الاربعة فقط ، فاذا اضيف شيء على ذلك
الصفحه ٢٠٢ : موردا للتأمل لانعقاد
السيرة القطعية على الحيازة فيها.
اجل المناسب تحديد
ذلك بالمقدار الذي لا يزيد على
الصفحه ٢٦٤ : الا مع حريته وكونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها وهو متمكن من وطئها متى شاء
ولا يمتنع عليه ذلك لغيبة او حبس
الصفحه ٢٤٧ : تحديد المحبو بالاربعة المتقدمة الا انه لا يوجد نص يجمعها بل هي كما
تراها. ومن هنا صار البعض الى
الصفحه ٢٧٨ :
الوسائل المثبتة
للزنا
١٩ ـ واما ان
الزنا لا يثبت الا بالاقرار اربع مرات فهو المشهور. وتدل عليه
الصفحه ٢٩٦ : فقد تقدم وجهه في حدّ القذف.
السابع : السرقة
الحدّ في السرقة
قطع الاصابع الاربع للسارق من اليد
الصفحه ١٥ : لفصل الخصومة فلا بدّ من نفوذه والا يلزم نقض الغرض.
هذا كله اذا لم
يفترض حلّ الخصومة بيمين المدعى عليه
الصفحه ٨٥ : عليهالسلام : التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر. استر
على نفسك واكتم رحمك