قلنا : هذا صحيح
ولكنها بالتالي لا تدلّ على ثبوت التحريم أيضا بل هي ساكتة من الناحية المذكورة
فتجري البراءة.
٥ ـ واما النظر مع
الشهوة من دون امناء فلا دليل على تحريمه.
وإذا قيل : ورد ان
المحرم يقول حالة الاحرام : «احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من
النساء والثياب والطيب ...» ، وهو يدل على حرمة مطلق الاستمتاع على المحرم لا خصوص
الجماع.
قلنا : ان ذلك
تعليم لأدب إسلامي ولا يمكن ان يستفاد منه حكم شرعي الزامي. كيف ولازم ما ذكر حرمة
مطلق الاستمتاع كالاستمتاع بالصوت أو التحدّث ، والتزام حرمة مثل ذلك بعيد جدّا.
٦ ـ واما عدم حرمة
غير ذلك فللبراءة بعد عدم الدليل.
واستفادة ذلك من
جملة «احرم لك شعري ...» قد تقدّم ما فيها.
وإذا قيل : ان
المستفاد من مجموع النصوص المتقدّمة تحريم الشارع لمطلق الاستمتاع.
قلنا : نعم يستفاد
ذلك إذا كان الاستمتاع على مستوى الجماع أو التقبيل أو المسّ بشهوة أو النظر
المؤدي الى الامناء ، واما ما كان دون هذا المستوى فلا يستفاد تحريمه.
٧ ـ واما حرمة مثل
ذلك على المرأة أيضا فلان المستفاد من النصوص المتقدّمة ان حرمة ما تقدّم هو من
شئون الاحرام والحج وليست من شئون خصوص الرجل المحرم.
__________________