الصفحه ٥٤٩ : عليهالسلام : «قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : ان القتال مع
غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة
الصفحه ٥٧٣ : .......................................................... ٢٨٣
شرائط الإمام......................................................... ٢٨٩
٤ ـ صلاة الجمعة
الصفحه ٢٢١ :
١ ـ اما وجوب
الفاتحة في الأوليتين فلارتكاز المتشرعة والتسالم وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي
جعفر
الصفحه ٣٤٩ : وقعت عليهم ديون أنفقوها في
طاعة الله ...» (١).
ثانيتهما : ما
رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد
الصفحه ٢٧ : محمّد بن أحمد بن يحيى الذي له طرق
صحيحة إليه في المشيخة والفهرست إلاّ ان الأمر ليس كذلك فانه يرويها
الصفحه ٢٢٢ :
الضمير في «وكان»
الى عبد الحميد لا إلى محمّد ، ويكفي الاجمال في عدم ثبوت وثاقته إلاّ أن يستظهر
الصفحه ٤٥٩ :
بن محمّد عن أبي
الحسن عليهالسلام : «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا
زدت عليها
الصفحه ٥٥ : وإطلاق الآية الكريمة : (أَوْ
لامَسْتُمُ النِّساءَ ...) (٢) ، والروايات المتواترة ، كصحيح محمّد بن إسماعيل
الصفحه ٦٢ : نحو من تعظيم لشعائر الله سبحانه التي هي من تقوى القلوب.
أو لصحيحة بكر بن
محمد : «خرجنا من المدينة
الصفحه ٧٣ : لما ورد
من ان الصفرة في غير أيّامها ليست بحيض ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم (١) ولإطلاق ما دلّ على ان
الصفحه ٨٥ : النجاسة حال الجفاف أيضا إلاّ
انها تقيد بحال الرطوبة بالارتكاز.
٢ ـ واما وجوب
الغسل فلصحيحة محمّد بن
الصفحه ١١٦ : ، ودلالة الأخبار
الكثيرة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «المني يصيب الثوب ،
قال : ان
الصفحه ٢٠٦ : بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجل.
١١ ـ واما انه لا
يكون من الحرير الخالص فلمكاتبة محمّد بن
الصفحه ٢٢٦ : أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعا
عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمّد بن
الصفحه ٢٣٥ : بعضها لمن تأمّل في محمّد بن إسماعيل.
وإذا قيل بأن بعض
الروايات دلّ على لزوم الانحناء بمقدار وصول