الصفحه ١٨٢ : : أقول فيها ما قاله
أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل
الصفحه ٢١١ : حديث الاحتجاج عن الامام الصادق عليهالسلام : «... فاذا قال أحدكم لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله
فليقل
الصفحه ٢٦٦ :
فيمكن أن يجاب بأن
محمّد بن مسلم نفسه روى : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى ركعتين فلا
الصفحه ٣٠١ :
وصحيحة محمّد بن
مسلم : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال
الصفحه ٣١٢ :
أمرهم ويتولوا
الامام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم» (١) وغيرها
الصفحه ٣٦٤ : الخلقة
، حيث تحفظ صاحبها من الموت ، ففي الحديث عن الامام الصادق عليهالسلام : «اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة
الصفحه ٣٦٦ : الرواية من ناحية محمّد بن علي ما جيلويه والبطائني باعتبار
شيخوخة الاجازة في الأوّل ورواية الأعاظم ووكالة
الصفحه ٣٨٧ : إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني ... فكتب وقرأه علي بن
مهزيار : عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد
الصفحه ٥٠٧ : الثالث عشر لمن بات فهو المشهور ، ولكن لا دليل عليه الا رواية
دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما
الصفحه ٢٨٩ :
شرائط الإمام
يلزم أن يكون
الإمام رجلا إذا كان المأموم كذلك وعادلا صحيح القراءة.
والمستند في
الصفحه ٣٩٨ : نحرز معه رضا الامام عليهالسلام ، وليس ذلك إلاّ صرفه في تشييد الدين ودعائمه ، ومن أوضح
مصاديق ذلك صرفه
الصفحه ٢٩١ :
صحّة القراءة فهو متسالم عليه. ويمكن توجيهه بأن القراءة ليست ساقطة عن المأموم
رأسا وانما الامام وكيل
الصفحه ٢٨٣ :
اثنان أحدهما الإمام.
ولا تشترط في
انعقادها نيّة الامام الامامة إلاّ في الجمعة والعيدين الواجبة
الصفحه ٢٣٣ :
القراءة خلف
الامام في الاخيرتين فقال : الامام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت
وحدك
الصفحه ٢٨٦ : المكتوبة بأمّ علي فقال : نعم تكون عن يمينك يكون
سجودها بحذاء قدميك» (٢).
٦ ـ واما عدم
اعتبار نية الامام