الصفحه ١٠٤ : .
فهناك القول بأ
نّه من تقابل التضادّ ، وهو مختار السيّد الاستاذ (١).
وقول آخر : بأ نّه
من تقابل العدم
الصفحه ١٤٠ : لا؟ فيرجع إلى قول اللغوي ؛ لتكون شهادته بالشمول منجِّزةً وحجّةً للمولى على
المكلف ، وشهادته بعدم
الصفحه ٩٦ : إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوّز
واستعمال اللفظ في غير ما وضع له ، ومرجعها
الصفحه ١٣٥ : الحكمة على نحوٍ واحد.
وأمّا القول
الثاني فلا يدلّ على أنّ طبيعيّ وجوب الصوم مغيّىً بالغروب ، بل يدلّ
الصفحه ١٣٦ :
مستثنىً منه
الفساق).
والقول الأوّل
يدلّ على الاستثناء من الطبيعي ، والقول الثاني يدلّ على
الصفحه ١٤١ : .
وأمّا ما تقتضيه
السيرة الثانية من سلوكٍ فلا يتجاوز الالتزام بأنّ قول اللغويّ منجِّز ومعذّر في
علاقات
الصفحه ١٨٨ : واجتهادياً. نعم ، هو حجّة على مقلّديه
بدليل حجِّية قول أهل الخبرة والذكر.
ومن أجل ذلك يقال
بأنّ الشخص إذا
الصفحه ٤٥٩ :
قوله : «فرأيت فيه» إن كان ظاهراً في رؤية نفس ما فحص عنه سابقاً فلا معنى لإجراء
الاستصحاب فعلاً ، كما
الصفحه ٩٢ : مادّةً أو هيئةً وجوباً. وإنّما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى
عدّة أقوال :
القول
الأوّل
الصفحه ١٣٩ :
السيرة على الرجوع إلى اللغويِّ عند الشكّ في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفد
سوى الظنّ ، أو السيرة على
الصفحه ٤٩٤ : . ومن هنا نشأ التفصيل
في القول به ، ولعلّ أهمَّ التفصيلات المعروفة قولان :
[التفصيل بين الشكّ في
الصفحه ٢٤ : معرض الإصابة والخطأ ، غير أنّ خطأها
مغتفر ؛ لأنّ الشارع جعلها حجّة ، وهذا معنى القول بالتخطئة.
وفي
الصفحه ٥٢ : الردع عنها عقلاً أو
عقلائياً بالقول بعلِّيَّة العلم الإجماليّ لحرمة المخالفة القطعيَّة.
بينما يسمّى
الصفحه ١٠٥ :
على القول المذكور
؛ لأنّ الإطلاق بناءً عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل [للتقييد] ، فحيث لا
الصفحه ١٠٨ : يقوله لا يريده.
ويمكن القول بأنّ
الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظيّ للكلام والمدلول