الصفحه ٤٦٨ :
الاستصحاب أصل أو أمَارة؟
قد عرفنا سابقاً (١) الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب
الصفحه ٤١١ :
وقد استشكل بعض (١) الاصوليّين في تنجيز هذا العلم الإجمالي ، ويستفاد من
كلماتهم إمكان تقريب
الصفحه ٣٧٤ : واحدٍ من
العلوم التفصيلية المتعلّقة بالحالات السابقة للإناءات.
وعليه فالاصول
المنجِّزة والمثبتة
الصفحه ٢٤ : على ما
ذكرناه من الشمول : أنّ الأمارات والاصول التي يرجع اليها المكلّف الجاهل في
الشبهة الحكمية أو
الصفحه ٢٠٩ : (١) : بأنّ أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه يجري لنفي
احتمال القرينة في الحالة المذكورة ، وليس مردّها إلى
الصفحه ٣٩٩ : : إمّا بصيغته الاولى ، وذلك بتقريب أنّ الطرف المشترك قد
سقط عنه الأصل المؤمِّن سابقاً بتعارض الاصول
الصفحه ٤٠٥ :
الثاني : أنّ الركن الرابع
من أركان التنجيز المتقدِّمة مختلّ ؛ وذلك لأنّ جريان الاصول في كلّ أطراف العلم
الصفحه ٢٠٥ : وأصالة عدم القرينة كلّ منهما أصل عقلائي في مورده ، فالأول يجري
في كلّ موردٍ أحرزنا فيه الظهور التصديقي
الصفحه ٣٣٣ : الأصل الجاري في الواقعة بحدّ ذاتها ، وليس هو إلاّالأصل العملي
العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي
الصفحه ٣٨٢ :
بأصلٍ معارضٍ
منجّزٍ دون الأصل في الطرف الآخر.
ومثاله : أن يعلم
إجمالاً بنجاسة أحد إناءين وكلّ
الصفحه ٣٩٨ : في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجِّز معارضة بالاصول المؤمِّنة
التي كانت تجري في موردهما قبل
الصفحه ٦٠٢ :
٣ ـ جريان الاصول في بعض
الأطراف ، وعدمه.............................. ٣٧٤
جريان الأصل في بعض
الصفحه ٣٥٣ : الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي هو التعارض بين
الاصول في أطرافه ، كما تقدم (٣) ، وليس هو
الصفحه ٣٨٥ :
ينجِّز مؤدّاها ،
والآخر دليل الأصل الجاري في كلٍّ من الطرفين في نفسه ، وهما دليلان متعارضان ؛
لعدم
الصفحه ٣٢٠ :
اللوازم العقلية
لمؤدّاها ، ونعبِّر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار. وقد
عرفنا