الصفحه ٢٣٢ : الأمر بالصلاة ، وهذا ما يسمّى
بثبوت الأمرين بالضدّين على نحو الترتّب.
وقد ذهب صاحب
الكفاية رحمهالله
الصفحه ٢٣٨ : بين متعلَّقَي أمرين على نحوٍ يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك ، كما إذا
كان وقت الصلاة ضيّقاً وابتلي
الصفحه ٢٨١ : الغيري ـ فما هو المحرِّك المولوي نحو المقدمة؟
كان الجواب : أنّ
المحرِّك المولوي نحوها هو الوجوب النفسي
الصفحه ٢٨٥ : نحو
من التصويب.
وثانياً
: إذا سلّمنا أنّ ما
يفوت على المكلّف بسبب الحجّة الظاهرية من مصالح لابدّ أن
الصفحه ٢٩٣ : نحو من العصيان ، فهذا إنّما يقتضي سقوط الخطاب ؛
لا المبادئ. فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كلّ حال
الصفحه ٢٩٧ : بالضدّ : المنافي على نحوٍ يشمل الضدّ
العامّ والضدّ الخاصّ. ويراد بالاقتضاء :
استحالة ثبوت وجوب
الشيء مع
الصفحه ٣٥٢ : الثقات ونحوها ، وهذا هو المطلوب.
وهذا الجواب ليس
تامّاً ، إذ كما يوجد علم إجماليّ صغير بوجود التكاليف
الصفحه ٣٩٦ : يستعمل بعضها ، فإنّ هذا الاستبعاد نسبته الى الأطراف على
نحوٍ واحد ، ويترتّب على ذلك : أنّه لا يصلح أن
الصفحه ٤٠٢ : :
أحدهما
: محاولة البرهنة
على عدم وجوب اطمئنانٍ فعليٍّ بهذا النحو ؛ لأنّ الأطراف كلّها متساوية في
استحقاقها
الصفحه ٤٦٠ :
وحيث إنّ هذا
الظنّ يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحوٍ يحتمل سبقها كان زرارة يترقّب أن
لا
الصفحه ٤٧٦ : بالمطهِّر الواقعي أيضاً ، فالتردّد في حصول المطهِّر الواقعي ولو
على نحو الشبهة الحكمية يسبِّب الشكّ في بقا
الصفحه ٥١٢ : الكلّي.
والتحقيق : أنّه
تارةً يكون وجود الكلّي ـ بما هو وجود له ـ كافياً في ترتّب الأثر على نحوٍ لو فرض
الصفحه ٥٣١ : على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض ، وهذا معنى سراية التعارض إلى
دليل الحجّية لوقوع التنافي في
الصفحه ٥٤١ : : «لا يجب إكرام النحوي» ، أو «لا تكرم النحوي».
ولا شكّ في أنّ
الخاصَّ من القسم الأول يعتبر حاكماً
الصفحه ٥٦٧ :
يدلّ على إلغاء حجّية الدليل الظنّيّ السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك
عمّا قد يكون هو مقتضى