للوجوب إضافةً إلى أخذه قيداً للواجب. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محرِّكاً نحوه ، ومديناً للمكلف به ، وهو غير معقول ؛ لعدم كونه اختيارياً.
وبهذا يتّضح أنّ الضابط في جعل شيءٍ قيداً للوجوب أحد أمرين : إمّا كونه شرط الاتّصاف ، وإمّا كونه شرط الترتّب مع عدم كونه مقدوراً.
٢٤٧
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2642_doros-fi-elm-alosol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
