الصفحه ١٧٩ :
السيرة ، وذلك بتقريبين :
الأول
: الاستدلال بسيرة
المتشرِّعة من أصحاب الأئمّة على العمل بأخبار الثقات
الصفحه ٢٨٤ : ءً للباقي ، فلا دلالة للأمر الاضطراري عقلاً على الإجزاء في هذه الحالة ،
بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من
الصفحه ٣٨٨ :
التعارض بين
الاصول المؤمِّنة.
وأمّا على القول
بالعلّية ـ كما هو مذهب المحقّق العراقي (١) ـ فلا
الصفحه ٤٠٣ :
الإحراز.
ونجيب على ذلك :
أولاً بالنقض ،
وتوضيحه : أنّ من الواضح وجود احتمالاتٍ لعدم انطباق المعلوم
الصفحه ٤١٤ : التكليفين مترتّباً على عدم الآخر ، من
قبيل أن نفرض أنّ وجوب الحجّ مترتّب على عدم وجوب وفاء الدين وعلم
الصفحه ٥١٠ : المثال المذكور حيث يعلم بوجود زيدٍ
تفصيلاً. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتّباً على الجامع جرى استصحاب
الصفحه ٥٦٩ :
وأمّا على الثالث
فبأنّ نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح
الصفحه ٦٢ :
الذي قام الدليل
على حجِّيته فإنّه ليس قطعياً ، كما أنّ دلالته الالتزامية ليست ظهوراً عرفياً ،
فقد
الصفحه ١٠٣ :
بشرط لا ؛ لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حاقِّ المفهوم فيتعيّن
كونه موضوعاً للماهيّة
الصفحه ١٢٦ :
وأمّا على مستوى
المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنىً يبرهن على أنّ
الصفحه ١٣٠ : : أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاصّ ، والآخر معلول
لعلّةٍ اخرى ، فالبيان المذكور إنّما يبرهن على عدم وجود
الصفحه ١٣٥ :
قولنا : (الرّبا
ممنوع) يدلّ على أنّ طبيعيّ الرّبا ومطلقه ممنوع كذلك قولنا : (وجوب الصوم مغيّىً
الصفحه ١٥٩ :
كما في الحديث
المدّعى : «لا تجتمع امّتي على خطأ» (١).
ورابعةً باعتباره
كاشفاً عن دليلٍ شرعي
الصفحه ٣٢٤ :
حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي. وقد تترتّب على هذه التنزيلية
فوائد ، فمثلاً : إذا قيل
الصفحه ٣٤٥ : ». فالمتعيّن إذن هو الاحتمال الثاني.
وتترتّب بعض
الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة :
فعلى الأول يكون