الصفحه ١٢٩ :
العلّيّة ، بدليل أنّ التفريع بالفاء كما يصحّ بين العلّة والمعلول كذلك بين الجزء
والكلّ ، والمتقدّم زماناً
الصفحه ١٢٨ : الشرطية في حالات عدم الانحصار.
الثاني
: دعوى دلالة الجملة
الشرطية على اللزوم وضعاً ، وعلى كونه لزوماً
الصفحه ٩٣ :
وثانياً
: أنّ لازم القول
المذكور أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر عامّ يدلّ على
الصفحه ١٣٩ :
بذلك : السيرة على
تصرّفٍ معيّنٍ في حالة الشكّ في أمرٍ واقعيٍّ اكتفاءً بالظنّ مثلاً ، من قبيل
الصفحه ١٨١ :
يتوقّف على حجّية
تلك العمومات في العموم ، وهذه الحجّية تتوقّف على عدم وجود مخصِّصٍ لها ، وعدم
وجود
الصفحه ١١٦ :
أدوات العُموم
تعريف العموم وأقسامه :
العموم : هو
الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. وباشتراط أن
الصفحه ٩٦ :
المبرَز بالصيغة
سنخ حكمٍ يشتمل على سدِّ تمام أبواب العدم ، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة
الصفحه ١٢٧ :
التي تكلّم
العلماء عن دلالتها على المفهوم تدلّ على الربط الخاصّ المستدعي للانتفاء عند
الانتفا
الصفحه ٣٤٦ :
تطبيقه على البيع المكره عليه فإنّ إبطاله يعني تعجيز المكرِه عن التوصّل إلى غرضه
بالإكراه.
المرحلة
الصفحه ٩٨ :
الثاني
: أن يحافظ على
المدلول التصوريّ وعلى إفادة قصد الحكاية ، ولكن يقال : إنّ المقصود حكايته ليس
الصفحه ٣٧٦ :
منجِّزاً لمعلومه
على نحو العلِّية ، فإذا ضممنا الى ذلك أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا
الصفحه ٦٠ :
بالتكليف الواقعي ، وهو ثابت مع احتمال الحجّية أيضاً ، بل حتى مع قيام الدليل على
الحجِّية. غير أنّه في هذه
الصفحه ١٢٠ : لا يمكن الاستيعاب للأفراد ؛ فيكون هذا قرينةً
عامّةً على اتّجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلّما كان
الصفحه ١٢٥ : عليه بالأداة
أو الهيئة في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء ؛ لأنّ ربط
قضيةٍ أو
الصفحه ١٤٠ : لا؟ فيرجع إلى قول اللغوي ؛ لتكون شهادته بالشمول منجِّزةً وحجّةً للمولى على
المكلف ، وشهادته بعدم